تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Mohamed Serag

8 يناير 2014, الساعه 20:22

ارى ان هذه الماده ليست تحصين للسيسي ومع ذلك المشير طنطاوي ظل في منصبه لاكثر من عشرين سنه وبعدين مينفعش وزير الدفاع يتغير كل فتره صغيره مع احترامي لكل الاراء المعارضه