يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Mohamed Serag
ارى ان هذه الماده ليست تحصين للسيسي ومع ذلك المشير طنطاوي ظل في منصبه لاكثر من عشرين سنه وبعدين مينفعش وزير الدفاع يتغير كل فتره صغيره مع احترامي لكل الاراء المعارضه
أضف ردك الآن !
Mohamed Serag
ارى ان هذه الماده ليست تحصين للسيسي ومع ذلك المشير طنطاوي ظل في منصبه لاكثر من عشرين سنه وبعدين مينفعش وزير الدفاع يتغير كل فتره صغيره مع احترامي لكل الاراء المعارضه