يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Aymn Abd El Kader
تحصين منصب وزير الدفاع لا يليق بمصر التى نتمنى ان تنطلق للافضل ولكن وضع هذة المادة فى الاحكام الانتقالية يوكد انها لا تتماشى مع اليقين الراسخ عند اعضاء اللجنة الواضعة للدستور ولكنه امر عارض ينتهى بانتهاء الغرض منه
أضف ردك الآن !
Aymn Abd El Kader
تحصين منصب وزير الدفاع لا يليق بمصر التى نتمنى ان تنطلق للافضل ولكن وضع هذة المادة فى الاحكام الانتقالية يوكد انها لا تتماشى مع اليقين الراسخ عند اعضاء اللجنة الواضعة للدستور ولكنه امر عارض ينتهى بانتهاء الغرض منه