تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Aymn Abd El Kader

منذ 30 دقيقة

تحصين منصب وزير الدفاع لا يليق بمصر التى نتمنى ان تنطلق للافضل ولكن وضع هذة المادة فى الاحكام الانتقالية يوكد انها لا تتماشى مع اليقين الراسخ عند اعضاء اللجنة الواضعة للدستور ولكنه امر عارض ينتهى بانتهاء الغرض منه