تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Ahmed Ashorbagy

منذ 27 دقيقة

ياريت لو عبدالفتاح السيسي كل الي عملو ده لاجل منصب رئيس الجمهوريه فليعلم انه لن يأخذه ولن يكون له في قلب كل مصري الا الكره وان كان نيته خالصه لوجه الله فلا يفكر في الرئاسه نهائيا ونحن نحبه لاجل مافعله لاجل حرية الشعب