يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Ahmed Ashorbagy
ياريت لو عبدالفتاح السيسي كل الي عملو ده لاجل منصب رئيس الجمهوريه فليعلم انه لن يأخذه ولن يكون له في قلب كل مصري الا الكره وان كان نيته خالصه لوجه الله فلا يفكر في الرئاسه نهائيا ونحن نحبه لاجل مافعله لاجل حرية الشعب
أضف ردك الآن !
Ahmed Ashorbagy
ياريت لو عبدالفتاح السيسي كل الي عملو ده لاجل منصب رئيس الجمهوريه فليعلم انه لن يأخذه ولن يكون له في قلب كل مصري الا الكره وان كان نيته خالصه لوجه الله فلا يفكر في الرئاسه نهائيا ونحن نحبه لاجل مافعله لاجل حرية الشعب