يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Mohamed Elkholy
طيب ليه هو بيعمل كدة دى لعبة منو ومن الاخوان افهمو بقى
أضف ردك الآن !
Mohamed Elkholy
طيب ليه هو بيعمل كدة دى لعبة منو ومن الاخوان افهمو بقى