يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (235) 11 تعليق
يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
Mostafa Ell Shinawi
either its generalzed with the ppl wd the three books , other wise u r dividing
أضف ردك الآن !
Mostafa Ell Shinawi
either its generalzed with the ppl wd the three books , other wise u r dividing