تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Hamdy Shebl
لو التزمتم بالعدل والمساواه والحريه فلن تجدوا ارهاب لان فى محاضره القاها السيد مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه فى تفسيره مصطلح ارهاب قال ان الارهابى شخص عادى يبحث عن حقوقه المسلوبه والتى يستخدم لها كل الطرق القانونيه والسلميه وبعد فشل كل هذه الطرق يضطر الى استخدام القوه للحصول على حقه وده شىء طبيعى لدى كافة خلائق الارض من الانسان او الحيوان اعدلوا اقرب للتقوى