تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Nour Ghanim
ايه معنى "اى سبب اخر " دى ده دستور الكلام المفروض يبفى واضح فيه عشان ميقبلش تلاعب من حد