تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (195) 10 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث منذ 3 دقيقة


Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:55

هاتبقى صلاحيات رهيبة لرئيس مجلس الوزراء فالحالة دى ... اكبر غلط لازم يبقى اما رئيس البرلمان او رئيس المحكمة الدستورية او نائبه لو فيه نائب