يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (195) 10 تعليق
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
Mahmood Elmasry
هاتبقى صلاحيات رهيبة لرئيس مجلس الوزراء فالحالة دى ... اكبر غلط لازم يبقى اما رئيس البرلمان او رئيس المحكمة الدستورية او نائبه لو فيه نائب
أضف ردك الآن !
Mahmood Elmasry
هاتبقى صلاحيات رهيبة لرئيس مجلس الوزراء فالحالة دى ... اكبر غلط لازم يبقى اما رئيس البرلمان او رئيس المحكمة الدستورية او نائبه لو فيه نائب