يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (133) 2 تعليق
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
ما المقصود بــ إبداء إقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء . هل إقتراح للمناقشة فى موضوع مثلاً إذا كذلك فهذا أمر عادى ويكون بذلك لا داعى لنص المادة 133 إلا إذا كان هناك إيضاح يجب توضيحه على نص المادة 133 لتظهر الصياغة بشكل أفضل .
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
ما المقصود بــ إبداء إقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء . هل إقتراح للمناقشة فى موضوع مثلاً إذا كذلك فهذا أمر عادى ويكون بذلك لا داعى لنص المادة 133 إلا إذا كان هناك إيضاح يجب توضيحه على نص المادة 133 لتظهر الصياغة بشكل أفضل .