تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (147) 6 تعليق

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:53

الفيصل فى القصة هل تم تحصين منصب النائب العام ليصبح كامل الاستقلال ام لا فاذا كان مستقلا تماما فلا داعى لكل هذه المادة هذا فى الشق الجنائى اما فى الشق السياسى فلرئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة ولمجلس الشعب ان يسحب الثقة من الرئيس وحكومته اذا اصر على استمرار رئيس الوزراء بشرط ان يكون ذلك من حق المجلس كما تقدم