لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ramy Abdeen
المادة تتعارض مع كل المواد السابقة الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، و تضع أعضاء الحكومة فوق مستوى النقد أو الإتهام، و أصلا يجب تعريف مصطلح "أعضاء الحكومة" و من هم؟