يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Nancy Sameh
وماهو اذا دور رئيس الجمهورية المنتخب وماذا لو اختلف رئيس الجمهورية الذى هو راس السلطة التنفيذية مع رئيس مجلس الوزراء كلام مين اللى يمشى وهل لا يستطيع رئيس الجمهورية اقالة رئيس الوزراء الا بموافقة مجلس الشعب بصراحة هذا تقزيم لدور رئيس منتخب نحن لا نتحمل العناء ونقف فى طوابير حتى ننتخب رئيس بلا صلاحيات تصادر لصالح رئيس وزراء لم ننتخبه بل فرض علينا