يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تعاد الصياغة ليشمل الحظر كافة الشركات التى يمتلك او يساهم بها المسئول ب٢٥ بالمائة على الاقل كما يشمل الحظر جميع افراد اسرة المسؤول حتى الدرجة الرابعة
Mostafa Zedan
تشديد الاجراءات على الوزراء بسبب للاسف الشديد بعض الوزراء ضعاف النفوس ونحن عاتيتا كثيرا من وزراء بهذه الشكل