تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (140) 6 تعليق

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hany Omran

13 ديسمبر 2013, الساعه 20:33

مدة رئاسة رئيس الجمهورية المنتخب 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات هل هذا يصح ان يستمر مجلس النواب بعد انتهاء مدة رئاسة الرئيس المنتخب ؟