يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (143) 4 تعليق
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمود التلاتى
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .. بعد طلب المجلس أو موافقته على حضور عضو الحكومة .
أضف ردك الآن !
محمود التلاتى
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .. بعد طلب المجلس أو موافقته على حضور عضو الحكومة .