تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (152) 18 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:19

ماده 152 ازاى الرئيس هوالقائد الاعلى للقوات المسلحه وياخد اذن المجلس العسكرى فى اى حاجه يعملها مالوش اى لازمه ولا اى قرار ولو بلد بتحاربنا علشان يرد عليها ياخد كام اسبوع لاخذ الموافقات لا لا انتم بتستهبلوا