تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (152) 18 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hassan Tahawy

13 يناير 2014, الساعه 21:0

واذا اختلف الرئيس وبعض اعضاء مجلس الشعب ومثلوا اغلبية ضد وزير الدفاع ومجلس الدفاع الوطنى ؟؟؟؟؟؟؟؟