قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Usama Altony
انا يحيرنى فى الموضوع دا كله هى كلمة مستقلة فماذا تقصدون بهذه الكلمة ؟ ؟ ؟ .....أى هيئة فى البلد أو جهاز أو مؤسسة هى تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية ....و البلد مهياش فوضى فالكل سوف يتم محاسبته و سؤاله ومن قال على أى هيئة أو سلطة أو جهاز أو مؤسسة أو أى شكل من أشكال الدولة أو الجمعيات الخاصة أو العامة أنها أو أى واحدة منها أنها هييئة مستقلة عليه أن يبحث لوحده بعيدا عن الدولة (يعنى خليك فى الصحراء وٌول هيئة مستقلة ) وليعتزلوا المعيشة فى المدن