تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (182) 7 تعليق

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Abd ElKader

29 أكتوبر 2013, الساعه 16:33

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى مدى دستورية القوانين

تألمت ألما شديدا بعد حل مجلس الشعب المصرى بعدما قضى ببطلان قانون انتخابه ؛لأنى أعلم جيدا أن إعادة انتخاب مجلس الشعب من جديد ستكلف الدولة أموالا باهظة.

وطالما سبب لنا عدم دستورية القوانين مشاكل كبيرة ؛ فقد قضى أيضا بعدم دستورية قانون العزل.

فى مصر لا توجد جهة رقابية ملزمة بالرقابة على دستورية القوانين والرقابة على دستورية القوانين فى مصر اختيارية مخولة على سبيل الحق لا الإلزام لثلاث جهات هى :1-الإحالة من محكمة الموضوع (مادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979م)،2-الدفع بعدم الدستورية من جانب الأفراد (مادة 29فقرة ب من القانون ذاته)،3-التصدى من جانب المحكمة الدستورية العليا(مادة 27 من القانون ذاته) .

والقضاء بعدم دستورية قانون ما يسبب آثارا وخيمة يتعذر تداركها فى معظم الأحيان لذا أقترح أن ينص الدستور الجديد على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا لجنة دائمة من كبار فقهاء القانون فى مصر تكون مهمتها دراسة مدى دستورية أى قانون جديد بإمعان شديد جدا وألا ينشر أى قانون جديد بالجريدة الرسمية إلا بعد التصديق عليه من تلك اللجنة وبعد ذلك أى حكم يصدر بعدم دستورية قانون ما ينفذ بأثر مستقبلى ولا يكون له أثر رجعى حماية لاستقرار المعاملات .

دعونا نتذكر معلومة أمهد بها لاقتراح سأطرحه:

فى المحاكم العادية لا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا أى بعد استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية أو بعد مرور الفترة اللازمة لصيرورة الحكم نهائيا إذا لم يُستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية لكن المشكلة فى دستورية القوانين أن الطعن بعدم الدستورية متخذا إحدى الصور الثلاث سالفة الذكر لا يسقط بمرور زمن معين وإنما هو مفتوح المدة.

بعض الأحكام بعد استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانية وصيرورتها نهائية،فى أثناء الطعن فيها أمام محكمة النقض المقرر أن يجرى الطعن فيها أمام محكمة النقض فى أثناء تنفيذها ، ولكن يجوز لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ الحكم النهائى مؤقتا لحين الفصل فى الطعن فيه بالنقض متى طلب منها ذلك إذا كان سيترتب على تنفيذه ضرر يتعذر تداركه (مادة 292من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13لسنة1968م)؛لذا أتمنى أن يمنح قانون المحكمة الدستورية العليا هذا الحق للمحكمة الدستورية العليا وهو إيقاف تنفيذ عمل تطبيقى لقانون ما فى حالة وجود دعوى قضائية طاعنة بعدم دستورية هذا القانون بشرط أن تكون الدعوى جدية لا كيدية وأن يكون العمل التطبيقى لهذا القانون يترتب عليه آثار يتعذر تداركها.

وبذلك نكون قد أدينا ما باستطاعتنا فعله لتلافى الآثار الوخيمة للقضاء بعدم دستورية القوانين .

محمود عبد القادر المحامى www.mahmkd.net.ms

www.mahmkd.net.ms