يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (182) 7 تعليق
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Muhamad Helmy
لم يتم مراعاة ادراج هيئة الرقابة المالية وهي والبنك المركزي يعدان وجهان لعملة واحدة وهي الخدمات المالية ما بين مصرفي للبنك المركزي وغير مصرفي لهيئة الرقابة لمالية فهل يعد ذلك اهمالا من الدولة للانشطة الغير مصرفيه من سوق مال وتأمين
أضف ردك الآن !
Muhamad Helmy
لم يتم مراعاة ادراج هيئة الرقابة المالية وهي والبنك المركزي يعدان وجهان لعملة واحدة وهي الخدمات المالية ما بين مصرفي للبنك المركزي وغير مصرفي لهيئة الرقابة لمالية فهل يعد ذلك اهمالا من الدولة للانشطة الغير مصرفيه من سوق مال وتأمين