يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (182) 7 تعليق
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Tamer Ahmed
النص الحالي جاء علي سبيل المثال وليس الحصر فبالتالي الحديث عن هذة الهيئات والاجهزة غير مفهوم
أضف ردك الآن !
Tamer Ahmed
النص الحالي جاء علي سبيل المثال وليس الحصر فبالتالي الحديث عن هذة الهيئات والاجهزة غير مفهوم