تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (156) 6 تعليق

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 12:39

لماذا سيقوم الرئيس إصدار قرارات بقوانين إذا كان مجلس النواب غير قائم طالما أن الرئيس سيدعو مجلس النواب لإنعقاد طارئ ؟؟ ما هى المشكلة فى حضور مجلس النواب للإنعقاد ؟؟ مسافرين بيتفسحوا مثلاً ؟ دى حاجة طارئة وتخص الوطن و المواطنين اللى عايز يدخل مجلس النواب لخدمة البلد أهلاً و على أن يتحمل المسئولية والمتاعب ، أما اللى بيتدلعوا ، من دلوقتى إحنا المصريين مش عايزينهم . لازم تعديل على النص ليتواكب مع مسئولية المواقف الضرورية وليتحمل أعضاء مجلس النواب مسئولية عملهم ويعرفوا إن زمن الدلع والهزار إنتهى .