يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hesham Kamal
لماذا اوردتم بالنص " و المـــــــــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا " التى لم تورودها فى نصوص الهيئات او الجهات القضائية الاخرى اورودها للكل او احذفوها من الكل اعدلوا هو اقرب للتقوى