تعديل مقترح
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها . واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات اتحت إشراف أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون . وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .
محمود التلاتى
تعديل مقترح يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها . واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات اتحت إشراف أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون . وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .