يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmoud Elsaqqa
يتمتع اعضاء النيابة الادارية بالقدرة علي التحقيق والتصرف واعداد اسباب قانونية واسناد المخالفات الي الوصف القانوني الصحيح ويظهر ذلك جليا في كافة مذكرات التصرف الصادرة منها في القضايا التي تتولي التحقيق فيها وتلك المذكرة اشبة بالحكم ولا تختلف عن من حيث الشكل سوي ان الحكم لة منطوق بعبارة :حكمت المحكمة ولذلك اذا تولي اعضائها قضاء التاديب فهذا عمل ليس ببعيد عن عملهم اليومي وليسوا في حاجة الي فترة تدريب اوفهم للنظام التاديبي وهذا الاسناد للنيابة سوف يرتد اثرة علي المواطن والمرافق العامة لما سيحققه من عقوبات رادعة ضد المفسدين يكون مرددها في استقامة الوظيفة العامة التي عانينا من اهمال تلك المرافق وشغل الفاسدين لها