يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Salah
القضاء التأديبي سيحقق العدالة الناجزة بدلا من بطئ التقاضي الذى يتسم به النظام القضائي المصري واعضاء النيابة الادارية لديهم من الكفاءة والخبرة التى تؤهلهم لتولى هذة المسئولية والامانة واتسائل اليس تحقيق العدالة الناجزة مطلب كل المصريين الذين عانوا ومازالوا من بطئ التقاضى ؟ اتمني من لجنة الخمسين ان تنحاز لطموح المصريين جميعا و تضع دستور يليق بمصر بعد ثورتين عظيمتين فى يناير 2011 ويونيو 2013