يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
Tamer Ahmed
يجب اضاقة بعد كلمة ويحدد القانون عبارة قواعد ترقية اعضاء النيابة الادارية والتحاقهم بالقضاء التاديبي بمجلس الدولة الي باقي النص