يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
المحاماه مهنة حرة مستقلة .وهى ركن من اركان العدالة .وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع ويمارسها المحامى بحرية واستقلال ويتمتع اثناء تادية عملة بالضمانات التى تلتزم بحمايتة .وتمكينة من مباشرة هذا العمل .وذلك على النحو الذى يبينة القانون
Ahmed Korny
المحاماه مهنة حرة مستقلة .وهى ركن من اركان العدالة .وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع ويمارسها المحامى بحرية واستقلال ويتمتع اثناء تادية عملة بالضمانات التى تلتزم بحمايتة .وتمكينة من مباشرة هذا العمل .وذلك على النحو الذى يبينة القانون