تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (169) 19 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmmoud Elsabely

18 نوفمبر 2013, الساعه 1:40

اذا كانت هيئه قضايا الدوله سلطه قضائيه بموجب الماده 167 فلماذا المحامون لا ينطبق عليهم ذلك ويصبحوا سلطه قضائيه , فهل محامي الحكومه والذي يجد من يسانده وتقف خلفه الدوله الذي يدافع عنها احق من محامي الفرد المواطن ايها الساده القائمون علي صناعه الدستور انكم ليس طلقاء فناك مبادئ تحكم صناعه الدستور لو لم تعلموها ارجوا مسرعين لسؤال اهل الذكر ولكن لا تخربوا الوطن كالاخوان بدستور مشوهه