تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (169) 19 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Eslam Salam

23 نوفمبر 2013, الساعه 13:16

الاداره العامه للشئون القانونية السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغه الدستور يتقدم السادة أعضاء الادارات القانونية بمحافظة الاسكندرية لسيادتكم جميعآ بخالص التحيه والتقدير داعين الله عز وجل أن يوفقكم فى المهمة الوطنيه العظيمه لصياغه دستور لمصر الحديثه يحقق العدل والمساواه والحياه الكريمه لجموع شعب مصر الذى عانى كثيرآ من الظلم والفقر والمرض . - لذا نتقدم لسيادتكم بمطلب القانونين بمحافظة الاسكندرية والذى يمثل مطلبآ عادلآ لكافة القانونين بالادارات القانونية بالحكومة والاداره المحليه على مستوى الجمهورية . - أملين تفضل سيادتكم بدراسته وان ينال عنايتكم لتحقيق هذا المطلب العادل . وتخلص وقائع الموضوع فى ان اعضاء الادارات القانونية العاملين بالحكم المحلى يلتمسون مساواتهم باعضاء الادارات القانونية الخاضعين لاحكام القانون رقم 47/1973 والخاص بالادارات القانونية ، وذلك استنادآ الى أن الادارات القانونية بالحكومة والحكم المحلى تمارس كافة الاعمال القانونية من رأى وتحقيقات ومباشرة القضايا باعداد المذكرات وتقديم المستندات والحضور لدى مكاتب الخبرة وكلها اعمال تتصل اتصالآ وثيقآ بعمل هيئة قضايا الدولة ورغم صدور العديد من القرارات باعتبار عملهم " عملآ نظيرآ " لعمل اعضاء الهيئات القضائية ورغم تماثل اعمالهم مع اعمال اعضاء الادارات القانونية بالقطاع العام وقطاع الاعمال حاليآ والهيئات العامة الا انهم يعاملون على انهم موظفون اداريون وليسوا مقيدين بأية نقابة ترعى شئونهم . وقد سبق لمجلس الشعب ان ناقش هذا الموضوع بمناسبة مناقشة الاقتراح بمشروع قانون بشان اصدار قانون المحاماه ( مضبطة الجلسة التاسعة والاربعين فى 26 مارس 1983 – مضبطة الجلسة الخمسين فى 27 مارس 1983) وانتهى الساده اعضاء المجلس الى احقية اعضاء الادارات القانونية بالحكومة والحكم المحلى فى القيد بنقابة المحامين واعتبارهم محامون على النحو المبين تفصيلآ بجلسات المجلس المشار اليها والمرفقة . لما كان ما تقدم وحيث يقوم اعضاء الادارات القانونية بالحكم المحلى باعداد البحوث والمذكرات والفتاوى والتحقيقات وكافة الاعمال القانونية الفنية ويمدون هيئة قضايا الدولة بكافة المعلومات والمستندات ليدافع بها هؤلاء دون اصحابها الاصلين فى الدفاع عن الجهات التى يعملون بها كما يقومون باعداد العقود ومراجعتها وان هذه التفرقة التى لامبرر لها بين الاعضاء القانونيين بالهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الاعمال وبين نظراءهم من العاملين بالادارات القانونية بالحكومة والحكم المحلى هى مخالفة صريحة للمادة (40) من الدستور والتى تقرر ان المواطنون لدى القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة دون تميز . ولما كان الهدف من أعمال الادارات القانونية هو حماية المال العام وتتبع من تسول له نفسه المساس به وذلك باحكام الرقابة على تنفيذ القوانيين بما يكفل تحقيق الصالح العام وبالرغم من ذلك فقد اختلفت الانظمة الوظيفية التى تطبق على العاملين فى الحقل القانونى لتحقيق الاهداف السابقة بان خص اعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة والقطاع العام بقدر كبير من الاستقلال فى شئونهم الوظيفية ورعاية كاملة لاوضاعهم المالية دون زملائهم بالادارات القانونية بالقطاع الحكومى ووحدات الحكم المحلى . والتفرقة المشار اليها لاتتفق مع النتائج المترتبة على التماثل فى الاختصاصات ومستوى المسئولية بين المشتغلين بالقانون فى هذه الجهات جميعآ . ان اعضاء الادارات القانونية بالحكومة ووحدات الحكم المحلى يقومون بذات الاعمال التى يؤديها زملاؤهم فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ومجلس الدولة ويبين من قرارات المجلس الاعلى للهيئات القضائية التى حددت النظر والاعمال النظيرة للعمل القضائى وكذلك القرارات الوزارية المنفذة لها قد نصت على ان الموظفون الفنيون المشتغلون فعلآ وبصفة اصلية بالقانون فى الوزارات والمصالح والهيئات العامة المختلفة يعتبرون نظراء لاعضاء هيئة قضايا الدولة . هذا بالاضافة الى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 117/58 بشأن النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية التى تقضى باحالة الجهة الادارية فى اعمال التحقيق والفحص . واذا كان هذا هو شأن النصوص القانونية – التى وردت على سبيل المثال لاالحصر فان المحكمة الادارية العليا قد قضت " بان للعاملين بالادارات القانونية بالحكومة حق الاجتهاد فى تفسير القانون شائنهم فى ذلك شأن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ( جلسة 21/5/1960 قضية رقم 5/95/19956 بند 3، 4، 5) . كما ان هذه التفرقة التى لااساس لها والتى يتعرض لها القانونيون فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى عن نظراءوهم فى الجهات الاخرى تختص اذا تغير اسم الجهة التى يعملون لها ومثال ذلك انه عندما كان هناك وزارة للبحث العلمى او وزارة الشباب كان محرما على اعضاء الادارات القانونية بها قيدهم بجداول المحامين بالنقابة ، وعندما تغير اسم وزارة البحث العلمى الى اكاديمية البحث العلمى ووزارة الشباب الى المجلس الاعلى للشباب والرياضة سمح لنفس هؤلاء الاعضاء القانونيين بالقيد بجداول المحامين بالنقابة وهم بذاوتهم وبذات اعمالهم دون تغيير ، ثم ينقلب الحال مرة أخرى الى التحريم عندما تغيرت اسم اكاديمية البحث العلمى الى وزارة البحث العلمى مرة أخرى ، رغم انهم من الناحية الموضوعية والعمل المسند اليهم لم يحدث اى تغيير فهى نفس الاعمال القانونية التى تمارس فى الحالتين. ايضآ فى التقسيم النوعى بالادارات القانونية الخاصة للقانون 47/73 الخاص بالادارات القانونية فان اعضاء هذه الادارات مقيدون بنقابة المحامين منهم من يعمل باداره التحقيقات او باداره الفتوى او ادارة التظلمات . فاذا كان القيد بالنقابة يرجع الى ما يسمى بالوكالة فى الخصومة فان تلك الوكالة متخلفة بشان من يعمل بادارت التحقيق والتظلمات والفتوى فعلى سبيل المثال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبنك مصر وهيئة السكك الحديد وبنك الائتمان الزراعى والجمعية التعاونية للبترول . اى انه فى ظل هذه الاوضاع يوجد امر ما غير متسق مع ما يتردد وانه لمنطق غريب ومناقض لنفسه وغير دستورى . وحيث انه فيما يتعلق باختصاص هيئة قضايا الدولة فى الحضور نيابة عن الدولة فى القضايا التى ترفع منها او عليها فانه لايوجد تعارض بين حضور الاعضاء القانونيين امام المحاكم وبين أختصاص الهيئة فالاصل فى التقاضى جواز حضور اكثر من محام من المدعى او المدعى عليه دون ان يزعم احد ان تعدد المحامين من طرف فى الدعوى ينطوى على اى تعارض – ونشير ايضآ فى نفى هذا التعارض الى اوضاع مماثلة وقائمة منذ سنوات تمثل تعاونآ وثيقآ يخدم المصالح العامة للدولة وهى : أ- حضور الاعضاء القانونيين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى لجلسات الخبراء وتقديم المذكرات واوجه النظر المختلفة والرد على ما يثار من الخصوم فى هذا الجلسات فى حين ان هيئة قضايا الدولة لاتحضر هذه الجلسات وتترك للعضو القانونى حضورها . ب- قيام الاعضاء القانونيين بالتحقيق فى المخالفات فاذا ما تبين لهم انها تحتوى على مخالفات مالية احيلت للنيابة الادارية لاعمال شئونها فهذا تنسيق وليس تعارضآ . ج- قيام الاعضاء القانونيين بالبحوث والفتاوى القانونية والتظلمات وهو نفس العمل الذى يقوم به مفوضوا الدولة بالوزارات وادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون اى تعارض . ولما كانت ادارات الشئون القانونية بوحدات الحكم المحلى هى التى تقوم بتحضير دفاع الجهة الادارية من تحرير مذكرات الدفاع وتجميع المستندات الخاصة بالقضية وابراز النواحى القانونية التى تخدم وجهة نظر الجهة الادارية فى القضايا المرفوعة منها وعليها لانها ادارى من غيرها باوجه القصور او الكفاية فى النزاع القضائى الممثلة فيه هذه الجهة ، حيث ان العضو القانونى يعلم دقائق العمل الادارى وذلك للممارسة المستمرة والكاشفة للامر بما يتيح بالضرورة كسب القضية محل النزاع " وان وجود العضو القانونى الممثل لهذه الجهة امام القضاء سيوفر وقتآ قد يضع وهو يضيع فعلآ بسبب تداول الاوراق والمستندات بين جهة الادارة وهيئة قضايا الدولة والمحكمة المعروضة عليها النزاع ، مما يساعد على سرعة انجاز الفصل فى القضايا المتراكمة . بالاضافة انه يوجد اختصاصات مفقودة بين الادارات القانونية بوحدات الحكم المحلى وبين هيئة قضايا الدولة نذكر منها على سبيل المثال : أ- عند وقوع خطأ من احد العاملين بالجهاز الادارى للدولة ادى الى الحاق اضرار بالغير لاتنوب هيئة قضايا الدولة عن المصالح فى الحضور امام النيابة العامة لمتابعة الموقف وكذا لايستطيع اعضاء الادارة القانونية حضور التحقيق للوقوف على ما يثار فيه والذى قد يحجب الوصول الى الحقيقة ، فى حين لو تقررت الوكالة لاعضاء الادارات القانونية – بالحكومة والحكم المحلى لتمكنوا من درء المسئولية قبل ثبوتها فى حق الجهة الادارية فى كثير من الاحيان لتفادى دفع تعويضات مالية كبيرة (حوادث السيارات الحكومية وخلافة ) . ب- عند التنفيذ على الغير وفاء لدين لاتستطيع هيئة قضايا الدولة ان تتدخل مستشكلة فى التنفيذ وكذا اعضاء الادارات القانونية بالجهة الادارية لتخلف الوكالة بالنسبة لهم فى حين انه لو تم توكيل اعضاء الادارات القانونية عن المصالح الحكومية التى يعملون بها لتمكنوا من درء الخطر قبل وقوعه وحالوا دون التنفيذ على اموال الدولة والتى قد تكون لدى الغير الذى يتم التنفيذ فى مواجهته . لما كان ما تقدم وحيث صدر قرار السيد / وزير العدل رقم 1338/1973 تنفيذآ لاحكام قانون المحاماه واعتبر من الاعمال القانونية والفنية النظيرة لاعمال المحاماه اعمال التحقيق والافتاء وابداء الرأى فى المسائل القانونية واعداد العقود ومراجعتها واعمال الشهر العقارى والتوثيق والابحاث القانونية واعداد القرارات واللوائح والانظمة .. الخ . فاذن ذلك يعد اعترافآ صريحآ من جانب وزارة العدل ونقابة المحامين بان ما يقوم به اعضاء الادارات القانونية بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى هو من الاعمال القانونية الفنية ، ورغم ذلك فان هذا المطلب لاعضاء الادارات القانونية فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى لم يتحقق حتى الان . وانه بمناسبة اعداد مشروع قانون بتعديل قانون الاداره المحليه نتشرف بان نعرض على سيادتكم هذا الاقتراح فاذا ما تفضلتم سيادتكم بالموافقة عليه ، يتم مخاطبة السادة المشار اليهم بعاليه ليكون أمام سيادتهم عند اعداد – مشروع القانون وتعديل الدستور خاصة فى اتجاه الدولة الى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار حتى تتمكن من الحفاظ على مصالحها العامة فى ضوء الوضع الجديد والادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الاسكندرية تشكر سيادتكم اتاحة الوقت والجهد لعرض هذا الاقتراح والاطلاع عليه متمنين دوام التوفيق لسيادتكم ولمصرنا العزيزة كل تقدم فى ظل عدل دائم يسود بين المواطنين جميعآ بعد ثورة 25 يناير المجيده .. د.كريم معالى حى شرق أعضاء الاداره العامه للشئون القانونية.