تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (169) 19 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Bishoy Sidhom

منذ 26 دقيقة

المحاماه من اسمى المهن ولكن ومع الأسف الشديد ومع كامل احترامى هناك العديد من الساده الزملاء المحامين يسيئون للمهنه ولا نستطيع ان ننكر هذا فلذلك مطلب الحصانه يجب ان تكون له ضوابط كثيره وتوضح تفصيلا فى قانون المحاماه وتتعلق الحصانه بمباشرة المحامى لعمله ولا تنتقل لجميع جوانب حياته حتى لا تستغل استغلالا سئ .. ان اخطأت فى هذا الرأى فانا آسف وان اصبت فأرجو ان يلاقى هذا الرأى استحسانا منكم وشكرا