يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لابد من اضافة عبارة والاراده الشعبيه بعد كلمة للشعب -وهذا حتى لا يتهم الجيش اذا ما عبر عن ارادة الشعب بانه قد انقلب على شرعية الحاكم وهو اساس ما قامت عليه ثورة 30 يولنيو --واعجب كيف تم اغفال ذللك هل سنترك المجال لاتهام الجيش اذا ساند الاراده الشعبيه بعد فتره اخرى اذا تعارضت مع شرعية حاكم فرعون جديد وننتظر وقتها شهورا لتيرير هل ما حدث انقلاب من عدمه - اتقوا الله-
Louay Farag
لو حضرتك خايفة على "الإرادة الشعبية" فيجب أن يخصص مواد في الدستور لتقنين وتنظيم "الإرادة الشعبية"...... سابقا كان طريق المرور للإرادة الشعبية (الإستفتاء) في يد الرئيس...... فليس من الذكاء أن نجعل طريق مرور "الإرادة الشعبية في يد الجيش.