يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (170) 3 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Adel Elshatanofy
لابد تعاون اﻟﻮزارات في مصلحة الوطن وإزالة كل العراقيل والروتين .
أضف ردك الآن !
Adel Elshatanofy
لابد تعاون اﻟﻮزارات في مصلحة الوطن وإزالة كل العراقيل والروتين .