يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 22 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Teta Hoda
على الاقل ساووا بينه وبين الناءب العام فى اسلوبى النعيين وعدم القابليه للعزل بازاده الريس المنفرده-لابد من اضافه ويعين ويعزل
أضف ردك الآن !
Teta Hoda
على الاقل ساووا بينه وبين الناءب العام فى اسلوبى النعيين وعدم القابليه للعزل بازاده الريس المنفرده-لابد من اضافه ويعين ويعزل