مادة (109) لا توجد تعليقات

لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, أو يقايضها عليه, ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة ، أو غيرها.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام . وإذا تلقى هدية نقدية، أو عينية بسبب العضوية، أو بمناسبتها؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة . وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا