لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
mohamedshams73 .
يجب موافقة رئيس الجمهوريه بجانب موافقة مجلس الشعب فلا يكون دور رئيس الجمهوريه هو مجرد رأى استشارى