تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (102) 32 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


mido elrazzaz

8 ديسمبر 2013, الساعه 10:43

لا افهم ما هو اصل اعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين عدد من الأعضاء ؟؟؟؟ هو مجرد موظف فى الدولة يجب أن لا يعطى مثل هذا الحق. خصوصا ان ده يفتح باب المحسوبيات والصفقات السياسية المشبوهة. كما ان هذه النصوص تعطى صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية تزيد من سلطاته وتجعل له يدا يتدخل بها فى السلطة التشريعية وهذا مرفوض بالطبع لانه يتنافى مع مبدا الفصل بين السلطات