تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (103) 14 تعليق

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:50

ماهي الأستثناءات؟ وهل يجوز الأستثناء في موضوع قد يحمل الميزانية العامة للدولة بمصروف جديد دون أن يعرض علي نواب الشعب؟