تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (103) 14 تعليق

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Fawzy Hamra

9 ديسمبر 2013, الساعه 11:26

كما يشترط على العضو عدم تغيير إنتمائه الحزبى الذى تم إنتخابه عليه إن كان غير مستقل منعا لعدم إستخفافه بجمهور منتخبيه .