تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (103) 14 تعليق

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:0

كان يجب الإشارة إلى عقوبات التغيب عن الجلسات .ليكون المنصب خدمى بحق للمواطنين ويجب التفرغ له . و العقوبات للغياب يجب أن تكون متدرجة وتنتهى بالفصل لضمان جدية المترشح للعمل وليس الإستفادة للمصلحة الشخصية