يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (114) 12 تعليق
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ehab Ahmed
اقتراح ....تحديد سن الترشيح لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد ويكون اقل من سن المعاش بالدول (المواطنون لدى القانون سواء، )
أضف ردك الآن !
Ehab Ahmed
اقتراح ....تحديد سن الترشيح لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد ويكون اقل من سن المعاش بالدول (المواطنون لدى القانون سواء، )