يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (114) 12 تعليق
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Barakat Mubarak
يجب ان يكون لة نائب يذكرة قبل ترشحة و يكون هو النائب الازل ولا يجوز لة عزلة الا باستفتاء اوانتخاب اخر ....
أضف ردك الآن !
Barakat Mubarak
يجب ان يكون لة نائب يذكرة قبل ترشحة و يكون هو النائب الازل ولا يجوز لة عزلة الا باستفتاء اوانتخاب اخر ....