تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (114) 12 تعليق

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hany Ghonim

12 نوفمبر 2013, الساعه 3:26

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الثانى

السلطة التنفيذية

الفرع الثانى: الحكومة

( المادة ( 156

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوز ا رء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنا زل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وا?ذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 113 ) من الدستور.

ما هي فائده هذه الفقرة -- وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنا زل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر

ذلك معناه انه في المستقبل البعيد ان من هم في سن السابعة عشر الان او اقل او امثالهم لم يولدوا بعد بمجرد تنازلهم عن الجنسية كما في الشرط ينطبق عليهم الشرط و هذا يعني اننا قريبا سوف نرى من يتقلدون الحكم من وزراء او رؤساء وزاره من جنسيات اجنبية في الاصل هم من يتحكمون في مصير البلاد من امريكان او انجليز او قطريين إذا كان محل الميلاد فقط رغم عدم اتخاذ جنسية البلد يكون له تأثير انتماء للبلد التي ولدت فيها فما بالك بمن له جنسية هذه البلد ؟؟؟؟؟؟؟؟ هذه الفقره من الماده و الفقر الاخره في تعليق السابق لي من لميس غنيم ما هم الا تأكيد على النية السوداء للإخوان