تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (114) 12 تعليق

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Eng Nadia Hatata

12 نوفمبر 2013, الساعه 8:15

لم اقرأ حتى الان ما يفيد المستوى الادنى العلمى لرئيس الجمهورية هل يمكن ان يكون بدون مؤهل او يشترط اجادة القراءة والكتابة او حاصل على شهادة محو الامية او يشترط حصوله على مؤهل ما ؟؟

ونفس الكلام ينطبق على متطلبات الترشح لعضوية الشورى ؟ هل يكفى ان يكون حاصلا على شهادة نحو الامية والعالم يبحث فى الفضاء ؟