مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
هذه المادة غير مكتملة قلا يكفى أن تذكر أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية و حسب فرئيس الدولة فى حقيقة الأمر يرأس كل السلطات (السلطة القضائية - السلطة التشريعية -السلطة التنفيذية....وكل سلطة هو يرأسها )
Usama Altony
هذه المادة غير مكتملة قلا يكفى أن تذكر أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية و حسب فرئيس الدولة فى حقيقة الأمر يرأس كل السلطات (السلطة القضائية - السلطة التشريعية -السلطة التنفيذية....وكل سلطة هو يرأسها )