تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (114) 12 تعليق

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Maamoun

18 نوفمبر 2013, الساعه 19:12

تعديل المادة 114 وظيفة رئيس الجمهورية إضافة الفقرة المبينة (......) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة , ورئيس السلطة التنفيذية , و يرعي مصالح الشعب ,( ويعمل علي تقدم الدولة للحاق بالحضارة المعاصرة عن طريق التقدم العلمي و الإقتصادي و التنمية المستدامة للوصول الي مصاف الدول المتقدمة ,) وهو يحافظ علي إستقلال الوطن و سلامة أراضيه , و يراعي الحدود بين السلطات .و يباشر إختصاصاته علي النحو المبين في الدستور .