يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (114) 12 تعليق
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث منذ 30 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
النص عادى . المهم عدم تعطيل العمل ومصالح المواطنين تحت أى عذر .
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
النص عادى . المهم عدم تعطيل العمل ومصالح المواطنين تحت أى عذر .