يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (172) 1 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Adel Abd El Hady
هم مش جزء من السلطة التنفيذية يبقى المنازعات الإدارية الخاصة بأعضائها زي باقية الشعب والسلطة التنفيذية تندرج تحت ولاية مجلس الدولة هذا النص يجعلهم دولة داخل الدولة لهم قضائها المستقل عن باقي الشعب وده تناقض هائل في الدستور
أضف ردك الآن !
Adel Abd El Hady
هم مش جزء من السلطة التنفيذية يبقى المنازعات الإدارية الخاصة بأعضائها زي باقية الشعب والسلطة التنفيذية تندرج تحت ولاية مجلس الدولة هذا النص يجعلهم دولة داخل الدولة لهم قضائها المستقل عن باقي الشعب وده تناقض هائل في الدستور