تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 12 تعليق

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:34

الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد