تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mosaed Aql
أود تحديد طاقم حراسة لموكب الرئيس يتفق عليه الجميع يعني كام سيارة تأمين وضابط وعسكري لعدم المبالغة في الموكب